السيد محمد باقر الصدر

500

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

إذا كانت عليه نفقة غير لازمةٍ للمعطي . مسألة ( 72 ) : في جواز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور إشكال ، والأحوط وجوباً الدفع إلى الحاكم الشرعي ، أو استئذانه في الدفع إلى المستحقّ . وقد أذنتُ للمالكين في دفع سهم السادة إليهم ، وينبغي لهم ملاحظة المرجّحات الشرعية . مسألة ( 73 ) : النصف الراجع للإمام - عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام - يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه ، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه ، إمّا بالدفع إليه ، أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه عليه السلام بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات « 1 » - زادهم اللَّه تعالى شرفاً - وغيرهم ، والأحوط « 2 » نية التصدّق به عنه عليه السلام ، واللازم مراعاة الأهمّ فالأهمّ ، ومِن أهمّ مصارفه في هذا الزمان الذي قلّ فيه المرشدون والمسترشدون : إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع المقدَّس ، ونشر قواعده وأحكامه ، ومؤونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، وإرشاد الضالّين ، ونصح المؤمنين ووعظهم ، وإصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك ممّا يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم ، وعلوّ درجاتهم عند ربّهم تعالى شأنه وتقدّست أسماؤه ، وما توفيقي إلّاباللَّه عليه توكّلت وإليه أنيب . والأحوط لزوماً مراجعة المرجع العام المطَّلِع على الجهات العامة . مسألة ( 74 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل منافياً للفورية ، أمّا إذا كان منافياً لها

--> ( 1 ) إطلاقه محلّ إشكال ( 2 ) استحباباً